44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٨٣396
وعن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يُخسَفَ به خيراً له. من ان يمر بين يديه وفي رواية اهون عليه، وعن عبد الله بن عمرو قال لأن يكون الرجل رما د ايت رى به خير له من ان يمر بين رجل متعمدا و هو يصلي، رواه ابن عبد البر في التمهيد موقوفاه وابوالنضر هو من سند الى جهيم وهو مولى عمر و بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عى الى جهيم التاسعة استنبط بعض قومنا وهو ابن بطال من قوله عليه السلام لو يعلم أنَّ الاثم يختص بمن يعلم بالنهي و ارتكبها و تعقبه ابن حجرباتِ أَخَذُ من ذلك فيه بُعد لكن هو معروف من أدلة اخرى اهم قال ابن بطال ظاهر الحديث ان الوعيد المذكور يختص بن مولا من وقف عاملاً مثلاً بين يدى المصلى ا و قعد اور قده قال ابن حجرات كانت العلمة فيه التشويش على المصلي فهو فى معنى المازاهم واقول وإن كان ظاهر الحديث تخصيص المروولكن المنهى من حصول الشخص بين يدى المصلى باى حالة وباتي كيفية واذا كان النهي معللاً باشغال المصلى وتشويش فلاشك أن إشغال اللابتَ أَشَدِّ من المازوان كانت الحكمة منع التشويش او لمقبض آخر فالمار واللابت بمعنى واحده قال ابن بطال ظاهره عموما النهي في كل مُصل وخصه بعض المالكية بالأمام والمنفردلات المأموم لا يض من مر بين يديه لان سترة إما من ستن له وامامه سيرة له اهر قال ابن حجر التعليل المذكور لا يطابق المدعى لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار فاستوى الأمام والمأموم والمنفرد في ذلك اهر واقول احاديث الامر بالسترة مشعرة برفع الحرج عن المار خلفها فلا يلحقد الوعيد ولو كان ظاهر الحديث العموم وكيف يستقيم ان يكون الحرج باقيا على المات خلف الستر وانما أمر المصلى بدفع المار بينه وبين ستر قة لا خلفها وعدم التعبد بدفع الما تخلف السترة دليل على ارتفاع الحرج عند والا كانت السترة عَبَنا وانت خبير بحكمة الشارع فى السترة واذا كان لا يجب الدفع على المصلى الالمار بينه وبين سترته فكذلك لا يجب الامتناع من المرور خلفها والوعيد متجه على من تعدى حريم المصلى وهوما بينه و بين سترته وعلى المار بين يدى المصلي بدون سترة على احد اقوال الحدود وهذا بناء منا على أنَّ الامام سترة لما مومن فتأمل والتهد اعلم و قالب اين دقيق العيدان بعض الفقهاء من المالكية قسم احوال الماز و المصلي في الأثم وعد من الطريقة اقسام ه يأثم الماردون المصلى وعكسه يأثمان جميعًا وعكسه، فالصورة الأولى أن يصلى إلى سترة في غير مُشرع ولما رمند وحتة فيأثم الماردون المصلى و الثانية ان يصلى في مشرع مسلوك بغير ستر او متباعدا عن السترة ولا يجد الما ومندوحة فيثم المصلي دون المارة الثالثة مثل الثانية لكن يجد المازمند وحد فيا ثمان جميعاه الرابعة مثل الأولى لكن الديجد المازمند و حر فلا يا ثمان جميعاه اهر قال ابن حجر وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ