44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٨٤397
حتى يفرغ المصلى من محلاته ويؤتك قصة إلى سعيد السابقة فان فيها فنظ الشاب فلم يجد مساغا وقد تقدمت الاشارة الى قول امام الحرمين ان الدفع لا يشرع للمصلى في هذه الصور وتبعه الغزالي ونازعه الرافعي وتعقبه ابن الرفعة با حاصله ان الشاب انما استوجب من ابى سعيد الدفع لكون قصر فى التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام انتهى وما قاله محتمل لكن لا يدفع الإستدلال لان ابا سعيد لم يعتذر بذلك ولأنه متوقف على ان ذلك وقع قبل صلاة الجمعة او فيها مع احتمال ان يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجد ما قاله من التقصير بعدم التبكير بل كثرة الزحام حينئذ اوجه وامتد اعلم المر كلام ابن حجره واقول قصة ابى سعيد سنذكرها في المسئلة الآتية العاشرة اذا صلى الى سترة فأراد قاطع المرور بينه و بين شتر ته او صلى الى غير سترة فإيراد الجواز بينه وبين أحد الحدود المذكورة في الخلاف السابق وجب عليه دفعه باتي و جد و تو که يمر كبين لمَن قَدَرَ ولا يترك في حالة الدفع ولا في حالة التقدم إلى الدنو من السترة قراءة صلاته في اتي حد كان من حدودها لانه فى إصلاح الصلاة، وقد وردت بهذا الأخبار عند صلى الله عليه وسلم فمنها ما رواه جابر بن زيد عن ابى سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم ان أحدكم اذا كان فى الصلاة فلا يدع احداية بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن إلى فليقاتله فانما هو شيطان، وفى البخاري الى ابى صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلى إلى شئ بيتر من الناس فاراد شباب من بنى ابي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع ابو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مسافا الا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعها بوسعيد أسد من الأولى فنال الشاب من ابى سعيد ثم دخل على مروان فشكا اليه مالقى من ابي سعيد و دخل ابو سعيد خلفه علي مروان فقال مالك ولا بن احياك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى اللہ عليہ وسلم يقول اذا صلح احدكم الى شئ يستر من الناس فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليد فعه فإن أي فليقا تله فانما هو شيطان وفي رواية للمنذري فليد فع في نحره. وفي البخاري ورد ابن عُمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله قاتله هم ووقع فى بعض الروايات وفي الركعة
قال ابن قرقول و هوا شبه بالمعنى، قال ابن حجر ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل انه يغتفر فيها المروعة بنها محل المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه ابو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح ابن کيسان قال رايت ابن عمر يصلى في الكعبة فلا يدع احدا بير بين يدير يبادره قال أى يرده اهر ه ا قول الرواية بانه رد في التشهد