قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٨٥

398

وفي الركعة اشبه بالمعنى ولو خالف حديث ابن عمر اذا الصلاة في داخل الكعبة قيل فيها وهو الامر بالمنع لرواية الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال اخبرني اسامة ابن زيد قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا فى نواحيد كلها ولا يصل حتى خرج من فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة وقد سبق الكلام على هذا فراجعده والمار الذى رده ابن معمر هو عمر و ابن ديناره وفي مسلم الى عبد الله بن عمر ان رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم قال اذا كان احدكم يصلى فلا يدع احدًا عربين يَدَيْهِ فإن إلى فليقا تله فان معد القرين، وفي اغلب الروايات فانه شيطان، وجاء في رواية عن ابي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصل الى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته قال القطب والمراد الادمى سماه شيطانا لشهه به فى الفساد يمروية او حقيقة الشيطان لانه الداعي إلى ذلك المدوره ويدل للأولى وايز فانما هو شيطان معه قريبه والشيطان لا قرين له من الشياطينا و قال ابن حجر اى فعله فعل الشيطان لانه أبى الا التشويش على المُصَلّى واطلاق الشيطان على المار من الأنس سائغ شايع وقد جاء في القرآن قوله تعالى شياطين الأنس والجن، وقال ابن بطال وفي هذا الحديث جواز اطلاق لفظ الشيطان على من يفتن فى الدين وان الحكم للمعاني دون الأسماء الاستحالتان يكون المارشيطانًا بمجرد مروره انتهى، وهو مبنى على ان لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجنى ومجازا على الانستى وفيه بحثه ويحتمل أن يكون المعنى فانما الحامل الد على ذلك الشيطان وقد وقع في رواية الاسماعيلى فان معد الشيطان ونحوم المسلم من حديث ابن عمر بلفظ فان معد القرين، واستبنط ابن ابى جمرة من قوله فانما هو شيطان ان المراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال قال لأن مقاتلة الشيطان بالاستعادة والتستر عن بالتسمية ونحوهاه وانما جاني الفعل اليسير في الصلاة للضرورة فلوقاتله حقيقة المقاتلة لكان أشدَّ عَلَى صلاته من المارة قال وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلى من المرور او لدفع الأثمر عن المار الظاهر الثاني انتهى وقال عين بل الأول اظهر لان اقبال المصلى على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الاثم عن غيره وقد روى ابن ابى شيبة عن ابن مسعود ان المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاتره وروتي ابو نعيم عن عمر لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى ا لا الي شئ يستى من الناس، فهذان الأثران مقتضاهما الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلى ولا يختص بالمار وهما وان كانا موقوفين لفظا تحكم ما حكم الرفع لات مثلهما لا يقال بالرأى المقال القطب معنى القتال مزيد الدفع لا القتال

الحقيقي