قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٨٦

قالت

9374

الحقيقى فان صونَ الصلاة عن الاشتغال بالقتال أولى وهى لا تنتقض بمروره وعلى النقض فَلْيُعدهاه وافاد الحديث اَنَّ المرور بين يدى المصلى كبيرة وأنه إن ختم الدفع ولو ادى الى الموت فلاديتر له، قالا بوسعيد الخدري قال رسول الله صلى اله عليه وسلم من استطاع منكم ان لا يحول بينه وبين قبلته احد فليفعل - القطب فقيل يمديك للدفع الى موضع سجوده ولا ينتقد وان كانت سترة فله الانتقال للدفع إلى موقف مسجد مما رَدَّت السترة فالحقل الكامل الدنو من السترة الهر كلامه وذكر بعض قومنا إن الدفع مستحب ليس بواجب وليس بشئ لاند مخاطب بكمال صلاية وقد علمت طريقة الجمع بين الاحاديث بات المراد نقصر الصلاة بالصاد المهملة لا نقضها بالضاد المعجمة وتعمده لترك الدفع تعمد من لنقص صلاته ولذلك صبار كبيرة وعلى القول بفسادها فهوا شد و احترا علم، ثم إن الدفع قد يتحقق بالأشارة او وضع اليد على نحر الماره وفى أثر القومنا ويدرا المار اذا امراد ان يمر فى موضع سجوده او بينه وبين السترة بالاشارة او التسبيح لا يهما معا اهم و هو ان شاء الله صواب من القول لات المقصود مرة الما وعن المرور بمهما كان من الأعمال فلا يجوز الاكثر والأثقل من اعمال الدفع حيث يكتفى با قلها واختها حرصا على الاشتغال بالصلاة وإنما غَيَّا الشارع بالمقاتلة حيث حصل التمرد من الماتي ولم يكتف باخف الرده ونقل القاضي عياض الاتفاق على انه لا يجل له العمل الكثير في مدافعته وفى عبارة قال القاضي عياض والقرطبي والجمعوا عَلَى انَّه لا يلزم ان يقاتله بالسلاح المخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال بهاه واطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة واستبعد ذلك ابن العوني وقال المراد بالمقاتلة المدافعة، وقد روى الاسماعيلى بلفظ فان الى فليج عليك فى صدره وليد فعه وهو صريح فى الدفع باليد تصنيع الى سعيد الخدري بالشاب المعيطى وقال القاضي عياض فان دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ه قال وهل تجب ديرام يكون هدراً مذهبان للعلماء وهما قولان للمالكية، ونقل البيهقى عن الشافعى ان المراد بالمقاتلة دفع اشد من الدفع الأول وما تقدم عن ابن عمر يقتضى ان المقاتلة انما تشرع إذا تعينت في دفعه قال ابن حجر و بنحوه صرح اصحابنا فقالوا برده باسهل الوجوه فإن أبى فبأشدّ ولو أدي. الى قتله فلو قتل فلا شئ عليه لان الشارع اباح لمقاتلته والمقاتلة المياة لاضمان فيها اهم كلام ابن حجره وعندنا وفاق ما قاله فى تدرج الدفع من اسهل إلى اشد فإن فتره الدفع فمات فلادية ولا قودها ثم ان ظاهر