47. ابن النضر لغز يبحث عن حل
الجزء ١ · صفحة ٢٨27
واقتَبَسَ الشيخ القَلْهَاتي (ق 6 هـ) كثيرًا من أبيات الدعائم في
(الكشف والبيان) مُسَمِّيًا له «أحمد بن النضر السمائلي» (13).
(13)
48
في بلاد المسلمين يون عن ذلك وبدخل عليهم في منازلهم وذكر الرهن والدفو فادا كاري عليها عنا أولم يكن وفر المزامير ولولم يكن عليها عنا ويمنعون من اظهار ترابهم في بلد المستمرة مسلة وقال ابو عبدالن وعلى أهل الكتاب في اليهود والنصاري والمجوس حد الدنا اذا زنها والقطع اذا سرقوا او اشهدت عليهم بيه من المسلمين و العدود مزاهل ملتهم او اقروا بذلك ولا حوزات تترك الأما المسلمات في ايديهم لان لا ينبغي ان يو من ذمي على مسلمة وهو عملكها ان يعلق عليها بابا او برخي عليها ستراه مساله ولا يترك النهودي ان تحد مصحفا ولا كتابا في سورة من القران ويجبر على بيعد وقال ابو الحسن حمد الله من وجد مع بلودي مصحفا قله اخك من ولا لر عليه شي ولا يترك الذي يدخل المسجد وقال الشيخ ابو محمد الجمع علماء اصحابنا فيما علمت على المنع من مصافحة اليهود والنصاري وان لابعادوا اذا مر ضوا وان لا يكنوا اذا دعوا وان لا بيدوا بالسلام، كما قال النير لحل النظام عبداله ه ولا نسا على من في الصلاة ولاه على الهود والامر بعيد الصلباه فلاتة ه ونزع الله عنهم فالسلام لده وهو السلام الذي في ملكا احتجناه لات از و قد روي عن الے جملے اسي عليه وسلم اند قال ما خلابه بودي مسلم الادهم بقتله فقال ان عز وجل التجدن اشد الناس علاقة للذين امنوا اليهود والذين اشركو او اذ أفار الذي مختلفا نفسه اشهد ان لالالالالام محمد وحدك لا شريك له واشهد ان محمد عبدك ورسوله ورجع إلى دينه و هم تم على اسلامه فلا يقتل ولا يجب على الاسلام کے بقول امنت بما انور عالم اپنے صلے اور عليہ وسلم فقد لو من الاسلام فان نور على السلام والا قتل واذا اقوالي بودي ان محمد صل الله عليه وسلم رسول الله وانا رسل الى الناس
اللوحة 49 من مخطوط الكشف والبيان (خزانة الشيخ سالم بن حمد الحارثي؛ رقم 1)
الكَشْفُ والبيان؛ تأليف: مُحَمَّد بن سَعِيد الأزدي القَلْهَاتِ، أَبِي عَبْدِ الله (ق 6 هـ). تحقيق: سَيّدة إسماعيل كاشف. ط 1: 1400 هـ / 1980 م. وزارة التُّراث القَوْمِيّ والثقافة/ سلطنة عُمان. 1/ 74،
301،275،215، 154، 186، 248، 250، 260، 262، 741،141، 138،136، 130،79.342، 372، 386،335،333، 302/ 268، 5