الأدلة المرضية في دحض ما نسب إلى الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٧٦مات يلحقونه ويضربونه حتى، ويرجم العبد والأمة إن أحصنا … ولا يرجم
إلا المحصن، ويحصن الحر البالغ الموحد العاقل السالم من عيب مانع لجماع
الحرة، وتحصنه الحرة التي هي
كذلك
.
وروي
أن
رسول الله صلى الله علومه رجم
ماعزاً، قال أبو سعيد: خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له ولا أوقفناه
ولكنه قام لنا، ورميناه بالعظام والخزف
وروى مسلم عن بريدة: أن رسول الله الله أمر فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه، ثم حفر أيضاً للغامدية حفرة، فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها» (1) .. الخ
ويقول العلامة السالمي في جوهر (النظام تحت فصل حد الزاني ما نصه: (2) والحد في الزنى على أصناف بالجلد والرجم وبالأسياف فالجلد في البكر بنص الذكر والرجم بالسنة في ذا الحر إن كان محصناً وذاك إن نكح ثم زني فرجمه هنا اتضح
إلى آخر الأبيات
ولا أظن إلا أن هذه الأدلة كافية في الردّ على هذه الفرية الشنعاء، وقد تبين الحق منها في أخذ الإباضية بحد الرجم للزاني.
•
(1) شرح عقيدة التوحيد العلامة محمد بن يوسف أطفيش ص 67/ 68
(2) جوهر النظام ـ نور الدين السالمي ص 50
VE.