الأدلة المرضية في دحض ما نُسب إلى الإباضية بدر بن هلال بن حمود اليحمدي

الأدلة المرضية في دحض ما نسب إلى الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٨٥

طلقها، جاز أن يتزوج احداهما بعد انقضاء العدة (1) انتهى .. ثم أخذ يتوسع

في الأحكام المترتبة على هذا التحريم.

رابعاً: أورد قطب الأئمة العلامة محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره القيم المسمى بتيسير التفسير قاعدة كلية في تحريم الجمع بين النساء القريبات قائلاً في تفسير قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ما نصه وكذا لا يجوز الجمع بين من لا تتناكحان لو كانت احداهما ذكراً، وكل ما يحرم تزوجه يحرم تسرّيه، بل هي محرّم له، يكون حراً بملكه له، قال لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها) وهو تمثيل للعموم المذكور في كل من لا تحل للأخرى» (2) إنتهى كلامه

خامساً

: جاء في كتاب «النيل وشفاء «العليل عن العلامة ضياء الدين عبد العزيز الثميني - رحمه الله المتوفي سنة 1223 هـ ما نصه «حُرم الجمع بين أختين وإن من رضاع أو بتسر أو بتخالف، وكذا بين البنت والأم والعمة والخالة فإن الجمع بين محرمين حرام. وضابطه: كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحها لو كانت احداهما ذكراً والأخرى أنثى» (3)

وحلل شارحه قطب الأئمة ـ رحمه الله هذا النص في شرحه بقوله:

-

-

نكاح احداهما بعد الأخرى حرام على ما مر، أو المرأة مع (العمة) والمرأة مع (الخالة) والمرأة وعمة أبيها أو أمها، والمرأة وأم خالتها وأم عمتها وهكذا العلوّ أو السفل، فإن الجمع بين محرمتين (حرام ولو بتزويج احداهما أو خطبتها قبل تمام عدتها منه، إلا إن كان الطلاق لا تصح فيه الرجعة، وقيل: أو كان يصح ولكن لا يملكه .. » (4) الى آخر كلامه.

(1) منهج الطالبين

-

الشقصي ج 15 ص 152

(2) تيسير التفسير قطب الأئمة

©

2 ص 298

(2)؛ (4) شرح النيل ج 1 ص 32/ 31

AY.