الأدلة المرضية في دحض ما نسب إلى الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٩٢فانظر إلى هذه الأقوال القديمة هل ترى فيها ما ينص على أن ما يحرم من الرضاع هو الأم والأخت فقط أو أنك تجدها ناصة على خلاف ذلك؟ ثم
نأتي إلى من جاء من بعد هؤلاء من العلماء حتى يزداد الحق وضوحاً لمن لم
يره بعد
•
نکاحه
رابعاً: جاء في كتاب «المصنف» للشيخ أبي بكر عبد الله بن موسى الكندى رحمه الله، في الجزء الثالث والثلاثين في باب «مَن يحرم بالرضاع ما نصه: بلغنا عن النبي عل الله أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وروي أنه قيل له الله: ألا تتزوج بابنة حمزة فإنها أجمل امرأة في قريش فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة» (1) ثم أورد مسألة تكلم فيها عمن يحرم من الرضاع فقال: «مسألة: ولا ينبغي للرجل أن امرأة أرضعته رضاعاً قليلاً أو كثيراً ولو كانت مصة أو يتزوج مصتين أو سعوطاً أو وجوراً لأنها أُمه، ولا ابنته التي أرضعت بلبنه، ولا تحل عمته من الرضاعة، ولا خالته من الرضاعة ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا بنت امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنتاً أو بنت ابن، وكذلك لا يحل له أحد من ولد ولد الرجل الذي أرضع بلبنه أبداً، ولا تحل لرجل من ولد المرأة أن يتزوج التي التي أرضع بلبنها وإن كان جارية، ولا بشيء من ولد تلك الجارية ولا ولد ولدها وكذلك رجل من ولد الرجل الذي أرضعته الجارية بلبنه ولا تحل الجارية ولا شيء من ولدها أبدا، وبنات العمات وبنات الخالات من الرضاعة جائز ولا يجوز ما سوى ذلك ولا البنات ولا بنات البنات ولا بنات الاخوة والأخوات ولا أخواته ولا خالاته ولا عمته، كل هذا لا يجوز ولا أم أبيه من الرضاعة، ولا بأس أن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته بلبنها وله أن يتزوج بأختها، وكذلك أخو الغلام لا بأس أن يتزوج التي أرضعت ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه لأنه لا رضاع بينه
أخاه
وبينها» (2)
(1) المصنف ج 33 ص 151
(1) المصنف ج 33 ص 152/ 151
4 ..