الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧الدلائل على اللوازم والوسائل
سيهامها موافقة فاضرِب أَصلَ الْمَسْأَلَةِ بِعَولِهَا في عَددِ رُؤوسِ العِدَّةِ، فَمِن ذَلِكَ تَصحُ وتنقسم إن شاء الله.
مثالُ ذَلِكَ الذي لا يُوافِقُ: إن قَالَ لكَ: زَوجَة، وثلاثة أولاد؛ فَقُلْ: أَصلُهَا مِن ثَمَانِيَة، للزوجة الثمن سهم، ويَبقَى سَبعَة بَينَ الأَولادِ وهُو ثَلَاثَة، لا ينقسِمُ بَينَهم ولا يُوَافِقُهم؛ فَاصْرِب أَصل الْمَسأَلَةِ وهُو ثَمَانِيَة فِي عَددِ رُوؤسٍ أَولادهِم ثَلاثة فَذَلِكَ أَربَعَةٌ وعشرون، للزَّوجَة سَهُم مِن ثَمَانِيَة مَضروب في ثَلاثة فَذَلِكَ ثَلاثة أَسْهُم، وللأولادِ سَبعَة أَسْهُم من ثمانية مضروبة في ثَلاثة فذلكَ أَحَدٍ وعِشْرُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم سَبْعَة.
وإن قيل لك: زَوجتان، وابنٌ فَقُل: أَصلُهَا مِن ثَمَانِيَة، لِلزَّوجَتَينِ النُّمُن سَهُمْ لا يَنقَسم عَلَيهِما ولا يُوَافِقُهما؛ فَاضْرِب أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ فِي عَدَد مَن انكَسَرَ عَلَيْهِ وَهُمَا الزَوجَتَان، تكون سنة عشر للزَّوجَتَينِ، مِن أَصْلِ الْمَسْأَلَة سَهُما مَضرُوبًا فِي اثْنَينِ، فَذَلِكَ اثْنَانِ لِكُلِّ
وَاحِدَة سَهم، والْبَاقِي للابن وهُو سَبعَة مَضْرُوب في اثنين فذَلِكَ أَربَعَة عَشَر. وَإِن قَالَ لكَ أمّ، وَأَربَعَة أولاد؛ فَقُل: أَصْلَها مِن سِتَّة، للأم السُدُسُ سَهم، وللأولاد ما بَقِيَ وهُو خَمسة، وهُم أَربَعَة لا يُوَافِقُهم ولا ينقسم عَلَيهِم؛ فَاضْرِب أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَربَعَة فِي سِتَّة فَذَلِكَ أَربَعَةٌ وعِشْرُونَ، للأمِّ سَهُمْ في أَربَعَة فَذَلِكَ أَربَعَة، وللأولادِ خمسة مِن الْمَسْأَلَة فِي أَربَعَة فَذَلِكَ عِشرُونَ صَحَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم خَمْسَةَ؛ فَهَذَا إِذَا انكَسَرَ عَلَى
أَصْلِ
عدة وحدَة وَلَمْ يُوَافِقُ سِهَامِهم. وَإِن وَافق العدَّةَ التي انكَسَرَ عَلَيْها سَهمهمَا فَاضرِب أَصلَ الْمَسْأَلَةِ فِي وِفقِ العِدَّةِ التي
انگستر عليها.
مثاله: أن يُقالَ لَك زَوج وابنان وابْنَتَانِ فَقُل أَصْلُها مِن أَربَعَة، للزَّوجِ الرُّبعُ، والْبَاقِي في ثلاثة بَينَ الإِبنَينِ وَالاِبْنَتَينِ تُوافِق سِهَامُهُم وهِي ثَلاثة بالأَثلاث؛ فَاضْرِب أَصْلَ وهي أربعة في ثلث رُؤُوسِ الأَولاد وهُو اثنانِ فَذَلِكَ ثَمَانِيَة .. فللزَّوجِ مِنهَا اثْنَانِ؛
المَسأَلة