شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٦٣شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
750
وَمِنْهُ مَشْرُوعٌ لَنَا فِي مَوْضِعِ وَفي سِواهُ حُكْمُهُ لَمْ يُشْرَع كَالأَكُل لِلْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرَرِ وَالقَصْرِ لِلصَّلَاةِ حَالَ السَّفَرِ وَحُكْمُهُ وُجُوبُ أَحْدِ الرُّحْصَةِ فِي وَقْتِهَا وَالْأَحْدِ بالعَزِيمَةِ في غَيْرِهِ وَهَالِكٌ مَنْ تَرَكَا أَكلاً مِنَ المَيْتَةِ حَتَّى هَلَكَا
مَبْحَثُ الحُكْمِ الوَضْعِيِّ
وَإِنْ أَتَى فِي أَثَرِ الخِطَاب تَعَلَّق لِلْحُكْمِ كَالأَسْبَابِ
Voo
فَذَلِكَ الوَضْعِيُّ كَالرُّكْنَيَّ وَعِلَّةٍ وَسَبَب في الجُمْلَةِ وَهَكَذَا العَلَامَةُ المُعَرِّفَة وَهَذِهِ حُدُودُهَا الْمُعَرَّفَة فَالرُّكْنُ مَا الشَّيْءُ بِهِ تَقَوَّمَا فَالشَّيْءُ بِانْتِفَائِهِ تَدَّمَا وَالعِلَّةُ الوَصْفُ الذِي يُؤَكِّرُ بِنَفْسِهِ فِي الحُكْمِ حَيْثُ يُذْكَرُ
وَإِنْ يَكُنْ مُوَصِّلاً إِلَيْهِ
760
ط مُسْتَنَدٍ عَلَيْـ لهُ وَفِي آخَرَ لاَ يُضَمُّ
فَسَبَبٌ وَقَدْ يُضَمُ الحُكْمُ فَحَافِرُ البِتْرِ بِمُلْكِ الغَيْـ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ بالبير وَنَاقِبُ البَيْتِ فَحَازَ اللَّصُّ مَا فِيهِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا القَصُّ أَعْنِي بِهِ ضَمَانَ نَقْبِ الدَّارِ لا قَطَّعَ كَفَّ نَاقِبِ الحِدَارِ وَالشَّرْطُ مَا الْحَكْمُ عَلَيْهِ وَقَفَا وُجُودُهُ ويَنْتَفِي إِذَا انْتَفَى ا
63