شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٦٢شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
فَالعَبْدُ في ذَلِكَ بالتخيير مِثَالُهُ الخِصَالُ في التَّكْفِيرِ وَقَالَ قَوْمٌ: بوُجُوب الكُلِّ ويجتزي بواحد في الفعل
735
ثُمَّ الحَرَامُ طَلَبُ التَّرْكِ جُزم فِيهِ وَإِلَّا فَهْوَ مَكْرُوهٌ رُسِمْ ابل الحَرَامَ بالوُجُوب وقابل المَكْرُوة بالمندوب وَاعْطِ لِكُلِّ عَكْسَ حُكْم ضِدِّهِ كَالفِعْل وَالكَفِّ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ وَلَا يَصِحُ وَاحِدٌ مُحَرَّمُ مِنْ جُمْلَةٍ لِمَا عَلَيْهِ يَلْزَمُ لأَنَّهُ فِي الكُلِّ صَارَ القُبْحُ وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ يَصِحُ وَلَا يَصِحُ الْحُكْمُ بِالتَحْيِيرِ 740 مَا بَيْنَ الاِقْتِضَاء وَالتَّحْيِيرِي وَلَا يَصِحُ بَيْنَ وَاجِبِ وَمَا يُنْدَبُ وَالمَكْرُوهُ وَاللَّدْ حَرُمَا وَقَدْ مَضَى تَعْرِيفُنَا لِلرُّحْصَةِ وَهَا هُنَا أَذْكُرُ وَجْهَ القِسْمَةِ مِنْهَا حَقِيقِيٌّ كَلَفْظِ الكُفْر عَلَى لِسَانِ مُكْرَةٍ بِالْجَبْرِ وَحُكْمُهُ الأَجْرُ لِمَنْ قَدْ تَرَكَا ترخصاً بهِ إِلى أَنْ هَلَكَا وَنَحْوُ فِطْر رَمَضَانَ فِي السَّفَرْ 745 فَيُنْدَبُ التَّرْكُ لَهَا بِلا ضَرَرْ وَإِنْ يُخَفْ ضَعْفٌ هُنَاكَ يُنْدَبُ تَرَخُصٌ وَعِنْدَ ضُرٍّ يَجِبُ وَمِنْهُ رُحْصَةٌ مَجَازاً وَهْوَ مَا حُطَّ مِنَ الأَغْلَالِ عَنَّا فَاعْلَمَا كتوبة بقتل نَفْس التَّائِب وَكَتَحَتُم القِصَاصِ الوَاجِبِ وَحُكْمُهُ التَرْكُ لَهُ فَلاَ إِثْيَانُهُ كَذَاكَ لِلَّذِي عَمِلْ
MA
62