قطب الأئمة العلامة محمد بن يوسف اطفيش: حياته - آثاره الفكرية - جهاده بكير بن سعيد بن بكير عوشت

قطب الأئمة العلامة محمد بن يوسف اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

باتنا ولو أمة أو مشركة (بانتفاء) أي مع انتفاء أو الانتفاء (مس و) انتفاء (فرض لا بثبوتهما أو ثبوت (أحدهما فلا متعة لمن مست وفرض لها، ولا لمن مست ولم يفرض لها، ولا لمن فرض لها ولم تمس وقيل في قوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (الأحزاب / 49): أن لها المتعة وهي لم يفرض لها، لأن المفروض لها هي التي لها نصف الفرض فقط لا متعة لها كما في قوله تعالى * فنصف ما فرضتم * (237 / البقرة)

*

وإن مست بلا فرض فلها المتعة وصداق المثل أو العقر، وهي المراد بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف وهذا ما جرى عليه أبو زكرياء لا ما ذكره المصنف، وقيل: للمرأة مطلقا المتعة إلا المفتدية والتي لها نصف الفرض، وقيل لا متعة المستوجبة صداقا بمس، وقيل: لكل امرأة متعة والصحيح ما ذكره.

وزعم بعض قومنا أن المتعة مستحبة، وهو قول مالك: قال: إنها مستحبة ولو لم يدخل بها ولم يفرض لها، وقال الشافعي واحمد وأبو حنيفة: تجب المتعة لمن لم يفرض لها ولم يمسها. وتجب عند الشافعي للمدخول بها، إن طلقت لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف * (241 / البقرة). هذا قوله الجديد، وأما قديمه فلا متعة لها، لأن لها المهر

146