قطب الأئمة العلامة محمد بن يوسف اطفيش: حياته - آثاره الفكرية - جهاده بكير بن سعيد بن بكير عوشت

قطب الأئمة العلامة محمد بن يوسف اطفيش

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

کاملا، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد والأخرى كجديد الشافعي، وعن ابن عمر: لكل مطلقة متعة إلا

التي فرض لها المهر ولم يدخل بها زوجها، فحسبها نصف المهر وتدركها بعد انقضاء (المدة هذا خارج عما قبله جار على قول من قال: إن للمطلقة ولو مست متعة، وإلا فلا عدة للمطلقة قبل المسيس، وقيل إن أرادتها قبل انقضاء أدركتها كما في الديوان بتلويح (فإن مات أحدهما فيها ورثه الآخر فلا تمتيع لها) لأنها ترثه أو يرثها لعدم انقطاع العصمة بذلك الطلاق) (87)

ملاحظة:

عندما نقارن بين ما كتبه المصنف عبد العزيز الثميني وما كتبه القطب صاحب الشرح: نجد تباينا كبيرا فالمثقف العادي

ليس في إمكانه أن يفقه ما كتبه صاحب المتن، اللهم إلا إذا

كان فقيها بالمعنى الشامل الدقيق.

وعلى ضوء هذا، فإن القطب قد شرح ما جاء في المتن، معتمدا على الآيات القرآنية أولا: وعلى أقوال المذاهب الإسلامية، وهنا، يرى أن كل مطلقة لها حق المتعة تطييبا لنفسها إلا التي لم يدخل بها الزوج ولم يمسها فلها نصف مهرها متعة لها.

أما إذا مات الزوج أو الزوجة، قبل انقضاء العدة، فلا متعة بينهما، لأن كل منهما يرث الآخر، كما يرى ذلك بعض الفقهاء (88)

147