فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها) (1) فالفرسخان لتحديد المسافة فلا يكون من خرج من بيته إلى مكان دون حد الفرسخين من قريته مسافرا وإن أقام فيه شهورا كما لا يكون مسافرا من تجاوز الفرسخين لقضاء حاجة ثم يعود ولا يقيم أكثر من يوم وليلة أو ثلاثة أيام عند بعض، هذا ما نراه في فقه هذه المسألة، والله أعلم بالصواب

•

سؤال: ما حكم القصر والإتمام في السفر؟

الجواب: قصر الصلاة في السفر فرض وإتمامها في الحضر فرض. فمن هو المسافر؟ هو من كان خارج وطنه يحس فس نفسه ويشعر دائما بأنه مسافر يعتزم الرجوع إلى بلده عند انقضاء عمله، طال أمده أم قصر، ولم يحدد النبيء له أياما معدودة تنقطع بعدها حالة السفر، وقد مكث طوال أيام الحج مقصرا بمكة ومنى، ومكث كثير من الصحابة زمنا طويلا مقصرين في الشام والعراق وهم موظفون يعلمون أن أعمالهم لا تتم إلا بعد شهور وشهور وذلك أكثر بكثير مما حدده بعض الفقهاء لانقطاع حالة السفر، ولقد

(1) رواه مسلم في كتاب الحج ورواه الدارمي (في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره) في أحاديث كثيرة متقاربة الألفاظ غير أن في بعضها التحديد بيوم أو بليلة أو يومين أو ثلاث أو أكثر من

ثلاث ليال.

136