فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ١٤٦البخاري في الجزء الثاني صفحة 67 طبع المطبعة البهية المصرية، بعد ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان والإقامة نصها: وقال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير الأول من في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة، فالجميع جائز، وأظن أن هذا يكفيك ويكفي أصحابك لتعلموا أنه لا تجوز التخطئة والتغليط في مثل هذا من المسائل الفرعية، وإنما المخطأ هو الذي خطأ غيره، وقانا الله شر تخطئة المسلمين المتبعين للكتاب والسنة المعتمدين على أقوال
الأئمة المجتهدين.
?
في المساجد
(وكل ما يصلى فيه أو عليه)
سؤال: إن في بلدنا زوارة ثمانية مساجد قديمة، منها
جدد بناؤه ومنها ما بقي على حالته القديمة. ومحاريب المساجد القديمة متجهة إلى الجنوب أكثر منها إلى المشرق،
أما الجديدة فقد عدلت مجاريبها على حسب البوصلة، وقد اشتد الخلاف بين الناس حول هذه المسألة، كيف نصلي في مدينة واحدة إلى جهتين مختلفتين، وبدأ بعض يهجرون مساجدهم القديمة لعدم ثقتهم بقبلتها. فما رأي الإمام؟
146