فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ١٥٧وحرصكم على امتثال أمره وأداء فرضه، يسر لكم الأسباب
وفتح لكم الأبواب
•
سؤال: سألت في رسالتك عن حكم صلاتك في الحالات التي يتعذر عليك فيها الاستنجاء لضرورة ما فتتوضأ
وتصلي
الجواب: اعلم أن صلاتك صحيحة، وقد أصبت في عملك واعلم أن الأصل في حكم الوضوء أن لا يصح مع وجود نجاسة في أي موضع في الجسم في الفروج أو في غيرها، ولكن إذا وجدت نجاسة في موضع ما من الجسم وتعذرت إزالتها لسبب ما فإن النجاسة يسقط حكمها فيتوضأ صاحبها ويصلي، فمن تعذر عليه غسل نجاسة البول أو الغائط بالماء لسبب ما كان عليه أن يحتاط جيدا في الاستبراء وإزالة أثر النجس بمطهر كحجارة أو تراب أو كاغد أو نحو ذلك، ثم يتوضأ ويصلي وليس عليه غير ذلك ولا يسقط عنه فرض الوضوء، كما أن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة في أي موضع من الجسم، ولكن إذا وجدت وتعذرت إزالتها صحت الصلاة معها فافهم! أما فيما عدا هذا فإن عليك أن تصلي في الوقت حسبما أمكنك بوضوء أو بتيمم بركوع وسجود أو بإيماء واقفا أو قاعدا إن تعذرت إقامة الأركان. المهم أن تؤدي الصلاة في وقتها ولك أن تجمع بين الظهر والعصر
157