فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

وبين المغرب والعشاء، فالله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم (1) ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (2) ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم) (3)

سؤال: شخص مصاب بالبواسير فأخرجت له عرقا قرب دبره من الخارج فكان يستنجي ويطهر المحل ثم يتوضأ للصلاة ثلاث مرات في اليوم لأنه يجمع بين العصرين والعشاءين، لكن هذا العرق قد يطلق بللا أي مادة أثناء الصلاة أو بين الصلاتين فما حكمه؟ وهل تنتقض بذلك

صلواته؟

الجواب: - والله أعلم - إن هذا الشخص قد وفق إلى العمل بما شرع لأمثاله من المصابين بسلس البول، أو إسهال البطن، أو الاستحاضة، فإن واجب هؤلاء التطهر للصلاة ثم القيام لها فورا، ولهم الجمع بين الصلاتين، ولا يضرهم بعد ذلك ما سال منهم أثناء الصلاة أو بين الصلاتين، وصلواتهم

صحيحة تامة إن شاء الله

•

سؤال: هل من قضاء على مريض صلى كيفما أمكنته

الصلاة؟

(1) الآية 16 من سورة التغابن (2) الآية 286 من سورة البقرة

(3) رواه الربيع في الباب الاول من كتاب الحج، ورواه النسائي في أول كتاب الحج،

ورواه ابن ماجة في الباب الاول من سننه

158