فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

آخر وقتها، فإذا خاف فوت الوقت صلاها في الحافلة أو على الأرض كما أمكن. فإن الوقت أهم الأركان وأما من دخل عليه وقت صلاة الرباعية وهو في سفر وخرج وقتها وهو في السفر، ولم يصلها حتى دخل وطنه يقضيها

سفرية

سؤال: كيف يصلي من أدركته الصلاة في حافلة أو

طائرة؟

الجواب: من أدركته الصلاة في حافلة أو طائرة ولا يمكنه النزول إلا بعد خروج الوقت صلى كما أمكنه ولا إعادة عليه، وإن ركب بعد دخول الوقت وقبل أن يصلي أو أمكنه النزول للصلاة على الأرض فلم يفعل فإن عليه إعادة

الصلاة إذا اطمأن بعد نزوله

سؤال: كيف يصلي من كان على ظهر الطائرة؟ الجواب: الصلاة على الطائرة كالصلاة على السفينة تؤدى في وقتها بحسب الإمكان، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلى النزول وليس لها كيفية خاصة إلا ما أمكن وإن كانت جماعة فليس على أصحابها صف كأصحاب السفينة.

سؤال: ما حكم من كان في الصحراء ولم يعرف

القبلة؟

163