فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

على من تجب الزكاة في هذا المال؟ سؤال: من أقرض لرجل مبلغا من المال سلف إحسان

ومضى عليه عام أو أكثر فمن ذا الذي تجب عليه الزكاة؟ الجواب: تجب زكاته على رب المال ما دام يرجو

قبضه

هل يسوغ لي صرف الزكاة في هذا؟ سؤال: هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها أو

ولدها؟

الجواب: نعم يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة لتقواه بحيث لا يخاف منه أن ينفقها في حرام والفقره، وذلك إذا كانت مداخيله لا تكفيه لضرورات نفقاته ونفقات عائلته لسنته واحتاج لتجهيز بناته أو تزويج بنيه ولا يكفيه ماله لذلك وكذلك تعطى لولدها إذا كان للزكاة أهلا

سؤال: رجل هرم مريض ملازم للدار لا يقدر على الكسب مطلقا ولا يستطيع الخروج إلى الشارع وهو فقير

(1)

معدم لا يملك شيئا مطلقا ولكنه مبتلى ببعض «المشاق وهو

من أرحامنا بل ابن عمنا فهل يجوز أن نعيله ونكفله من

زكاة مالنا؟

(1) لفظة المشاق تعني عندنا باللهجة العامية: بعض الآفات الاجتماعية تعاطي الميسر وتناول

الدخان والسعوط.

222