فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

الجواب: عليكم أن تستتيبوه من ذنوبه إذا أردتم أن

تعطوه، وأن لا تعطوه ما يستعين به على معصيته ولا ما يشتري به محرما بل أعطوه ما بأكله من طعام ومؤونة غذاء وما يقيه الحر والبرد من لباس وامنعوه أن

يبيع شيئا منها

ليشتري محرما، هذا ما توجبه صلة الرحم وأمره بعد ذلك إلى الله

•

سؤال: هل يجوز الدفع من الزكاة في ثمن دار تشترى للتعليم وتوقف لذلك؟ وإن كان الجواب نعم فما هو

المعتمد عليه؟

الصدقات

• •

الجواب: إن مصارف الزكاة منصوص عليها في القرآن وهي الأصناف الثمانية المبينة في سورة التوبة ءاية إنما. الخ) ليس لغيرها في الزكاة من حق أبدا وكلها مبينة لا تكاد تقبل توسعا في المدلول أو تأويلا إلا السابع منها وهو «في سبيل الله» فقد اختلف العلماء فيه فحمله الجمهور على ما يتبادر منه يومئذ وهو الجهاد وأدواته ومعداته وذخائره وأزواده ومطاياه، وما شاكلها مما تقتضيه طبيعة الجهاد، وتوسع في مدلوله علماء آخرون فأدخلوا فيه كل ما يعلي كلمة الله ويرفع منار الدين وينشر ألوية الإسلام على الأنام وإذن فأولي وأول ما يتناوله نشر العلم ومحاربة الأمية والجهالة وأنا أميل إلى هذا فإني وجدت العلم

هو الدعامة الأولى للإسلام والجهاد دعامة ثانية وحاجة الجهاد

223