فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥الجواب: إذا كان ذلك الذهب مقدار النصاب فأكثر
تجب فيه الزكاة مرة كلما حال عليه الحول وهكذا ما دام مكنوز ا حتى ينقص عن النصاب أو يبيعه لشراء الدار أو لنفقاته الأخرى
سؤال فقيرة ذات زوج فقير ليس لها مال إلا حلي
تتزين به: هل عليها زكاة؟
الجواب: إن الزكاة واجبة عليها إن بلغ النصاب والاعتذار بأن الزكاة تفنيه إذا لم يكن لها ما تعطي منه غيره باطل غير مقبول لأنه إذا نقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة أبدا فيبقى عندها أبدا، فنصاب الذهب بوزن اليوم مائة غرام إذا نقصت لم تجب الزكاة فقد يكون للمرأة حلي مختلف لا يتجاوز خمسة وتسعين غراما لا تعطى منه شيئا إلا إذا كانت لها فضة إذا صرف إليها بلغ نصاب الفضة، ونصاب الفضة بوزن اليوم ستمائة وسبعة وستون غراما تقريبا والحاصل أن كل من ملك النصاب وجبت عليه الزكاة ولا
اعتبار بفقر ولا غنى
هذا
سؤال: كثيرا ما نسمع أن زكاة الحلي في إعارته فهل
؟ وما قول الإباضية في ذلك؟ وما هو الأفضل صحيح إخراج الزكاة من عين الحلي أو من قيمته؟
245