فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

الجواب: أجمع الإباضية على أن الزكاة واجبة في

E

الذهب والفضة لعينهما سواء كانا نقدا أو حليا أو آنية أو سبائك، إذا تم فيهما النصاب لأدلة كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة تثبت ذلك. ويرى بعض الأئمة من غير الإباضية عدم وجوب الزكاة فيهما إذا كانا حليا للمرأة بشرط أن لا يكونا مسككين أي مضروبين دنانير ذهبية أو دراهم فضية تتخذ منها المرأة قلادة أو نحوها لزينتها فإن هذا مجمع على وجوب الزكاة فيه وكذلك ما زاد على القدر الضروري المتعارف لزينة المرأة مما يكون في شكل حلي أقراطا أو أساورة أو قلائد أو نحوها تجمع منه للمرأة أو الرجل الشيء الكثير بقصد الادخار والكنز للإنفاق منه عند الحاجة والضرورة فإن هذا مما تجب فيه الزكاة إجماعا وإن كانت المرأة تستعمله كزينة عند بعض المناسبات سواء أكان مالكه امرأة أو رجلا ويبقى القدر الضروري المعتاد للزينة وهذا ما يقول فيه بعض الفقهاء من غير الإباضية: زكاته إعارته، ولا شك ولا خلاف في أن إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه أفضل وأدعى لحصول البركة فيه ويجوز الإخراج من القيمة إذا تعذر الإخراج من عين المال كما

في زكاة الحلي وكانت القيمة صحيحة

هو الغالب

246