فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦الإحرام والمواقيت
في إحرام الحجاج المغاربة الذاهبين إلى الحج بالطائرة على طريق جدة
حضرة الاخ الكريم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر الشيخ العباس الحسيني، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى الأخ الكريم الأستاذ العربي سعدوني وزير الأوقاف، وسائر الإخوان الكرام أعضاء المجلس،
حفظكم الله جميعا وأيدكم بروح منه،
وبعد، فاستجابة لطلبكم مني فتوى في إحرام الحجاج المغاربة الذاهبين إلى الحج بالطائرة على طريق جدة، دونكم أولا مقتطفات من نصوص بعض أئمة الحديث والفقه
في حكم الإحرام من المواقيت لمن مر بها ولئن لم يكن طريقه عليها، نستخلص منها ثانيا فتوانا في المسألة: قال النووي في شرح مسلم في باب «مواقيت الحج» وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه، وقال عطاء
والنخعي
:
?
شيء عليه، وقال سعيد بن جبير:
لا
يصح
306
حجه