فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

الإحرام في الطائرة

سؤال: هل يجوز للحاج أن يحرم في الطائرة إذا

حاذى ميقات الإحرام؟

الجواب: إن الحجاج على الطائرة إنما يذهبون إلى جدة رأسا، فهم كأهل جدة يحرمون من حيث يحرم أهل جدة، فلا يجب عليهم الإحرام في الطائرة، عند محاذاة أي ميقات ضرورة أن الطائرة لا تتوقف فوق الميقات ولا في محاذاته وإنما تمر عليه مسرعة كالبرق الخاطف وقد قال العلماء: إن الحاج إذا مر بميقات وهو قاصد ميقاتا آخر فإنما عليه الإحرام من الميقات الثاني، ثم إن الاحرام في الطائرة بما يقتضيه من حركات كثيرة مختلفة لأداء واجباته قد يؤدي إلى خطر كبير، فكيف تتصورون قيام مئات الراكبين في الطائرة وفي وقت واحد بالتحركات والتنقلات التي تقتضيها واجبات الإحرام من غير أن تتعرض الطائرة لخطر كبير؟ ولن يرضى المسؤولون عن سلامة الطائرة عن مثل ذلك، ولا يرضاه العقلاء كذلك، والحكم في ذلك إنما ينبني على اعتبار عامة الركاب، فيمتنع لهذا مطلقا ولا موجب له. ومن الخطا أن ينظر في هذه المسألة بنظرة فردية إلى شخص واحد من عشرات أو مئات الركاب منفرد في زاوية يقوم بحركات الإحرام وحده، فإن هذا غلط فاحش وعلى مثل

316