فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

موجودا وكان الحاج مالكا لقيمته فلا يجوز له إلا ذبحه ولا يعنيه بعد ذلك ما يؤول إليه أمره فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم (1) هذا حكم الله الذي لا معدل عنه فلا نفتي بسواه، والسلام عليكم

ورحمة الله

سؤال: لقد لاحظت في الحج أن بعض الإخوان حلقوا قبل بلوغ الهدي محله والله تبارك وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (2) فهل هذا يجوز؟ وما معنى هذه الآية؟

الجواب: يقول الشيخ اطفيش رحمه الله في هميان الزاد: حتى يبلغ الهدي محله) أي حتى يبلغ بعلمكم بخبر أو مشاهدة من بعيد أو بمواعدة لوقت معلوم أو بمضي يوم النحر الهدي موضعه الذي ينحر فيه يوم النحر وهو الحرم كله أو منى، وهذا قول أبي حنيفة والشيخ هود. اهـ.

وقال أيضا في تفسير آية فما استيسر من الهدي) والذبح بعد الإحرام والأفضل يوم النحر وأجاز الشافعي قبله بعد ما أحرم بالحج لا قبل أن يحرم به، ومنع أبو حنيفة الذبح قبل يوم النحر، اه. فعلى من لا يتولى ذبح هديه بنفسه أن يتواعد مع من يذبح عنه وقتا معلوما يحلق بعده

(1) الآية 196 من سورة البقرة (2) لاية 196 من سورة البقرة

322