فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

ركن المرأة وقضايا الشباب

حكم العازف عن الزواج

سؤال: ما حكم العازف عن الزواج؟

الجواب: النكاح مشروع مأمور به مرغب فيه

للحصانة الواجبة ولا يجوز للقادر العزوف عنه. وقد ورد في الحديث الصحيح: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) (1) فكفى بالعازف عنه مع القدرة والإمكان شرا أن يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس مني. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور، هذا ما من الله به في الجواب.

في المهور

سؤال: ما رأي الشرع في غلاء المهور؟ وهل النقود المأخوذة زيادة على القدر المفروض حرام أم حلال؟ وهل تعطى كل النقود للزوجة أم يصح أن يأخذ منها الأب؟

(1) رواه ابن ماجة في الباب الأول من أبواب النكاح بلفظ: النكاح من سنتي فمن لم

يعمل ببنتي فليس مني.

ورواه الدارمي في باب النهي عن التبتل من كتاب النكاح كما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد بألفاظ مختلفة.

325