فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

التزوج بالكتابيات

سؤال: أشكل على ما سمعته من تسجيل بعض أحاديثكم من أنه يجوز للمسلم نكاح النصرانية واليهودية مع

تمسكها بدينها

أشكل علي هذا مع قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (1) كما أشكل علي أمر أولادهم إذا رزقهم الله أولادا؟

:

الجواب: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين

أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن … (2) الآية. وأهل الكتاب هم اليهود

هم

والنصارى والصابون، والآية صريحة في جواز نكاح نسائهم ويقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى من كتابه العزيز: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن … ) والمشركون عبدة الأوثان والملاحدة الذين ينكرون وجود الإله أصلا يؤمنون بوجوده إلا أنهم ينكرون الوحي والنبوءة والرسالة، هؤلاء هم المشركون الذين يحرم تزوج نسائهم، وإنما جاء إشكالك وحيرتك من عدم إدراكك للفرق بين أهل الكتاب وبين المشركين، فاعلم أن القرآن يفرق في صريح آياته وفي

(1) الآية 221 من سورة البقرة.

(2) الآية 5 من سورة المائدة

339