فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

الجواب: الزواج بغير المسلمة يجوز إذا كانت كتابية متمسكة بدينها أي مسيحية أو يهودية، وأما المشركة التي لا

تؤمن برسول من رسل الله ولا بكتاب من كتب الله فحرام تزوجها. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. (1)

زواج بامرأة ناشزة في عصمة زوجها سؤال: هل يصح لامرأة ناشزة ما زالت في عصمة زوج وحكم عليها بالرجوع لداره أن تتزوج بغيره؟ الجواب: إن من أعجب العجب أن يسأل عن مثل هذا وحرمته مما يعلم من الدين بالضرورة، وليس هو من مسائل الاجتهاد التي يصح فيها الخلاف مطلقا وقد صرح بتحريمه القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النساء في آية تعداد المحرمات والمحصنات من النساء () عطفا على أمهاتكم من قوله حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم. . . (3) الآية، وقد أجمع المفسرون على أن ذوات الأزواج والنشوز لا يقطع

المحصنات

في الآية إنما هي

العصمة بين الزوجين ولا يبطل حكم الإحصان إجماعا وإن

(1) الآية 221 من سورة البقرة

(2) الآية 24 من سورة النساء

(1) الآية 23 من سورة النساء

341