فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

طال أمده، ولا يشبه سؤالك هذا إلا أن يقال: هل يصح للرجل نكاح أمه أو أخته أو غيرهن من المحرمات المنصوص عليهن في آية النساء، ولو أمكن شرعا نكاح المحصنة ذاتِ الزوج لدخل كذلك في الإمكان الشرعي نكاح الأم والبنت والأخت وسائر المحارم ولم يقل ولن يقول بهذا مسلم أبدا، والأشبه في قائله أن يكون مشركا لمصادمته نصا صريحا غير قابل للتأويل

سؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذا النكاح إن

وقع؟

الجواب: إن حكم الشريعة فيه أنه سفاح إجماعا وليس من النكاح في شيء فإنه باطل فاسد منفسخ ويترتب ما يترتب على السفاح إلا أن تكون شبهة يدراً

عليه جميع

بها الحد ويثبت النسب على ما فصل في محله

•

سؤال: ما حكم هذين الزوجين وهل يفرق بينهما؟ الجواب: إنهما زانيان ما أقاما كذلك وتجب التفرقة بينهما على من له القدرة على ذلك ويجبران عليها جبرا ويحدان أو ينكلان حسبما تقتضيه حالهما وحرما على بعضهما أبدا، ولا يحتاج في التفرقة بينهما إلى طلاق، فإن النكاح المنفسخ باتفاق لا يحتاج إلى الطلاق ولا يقع بينهما توارث إن مات أحدهما على ذلك، وقد نص جمهور فقهائنا

342