فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨إليه ويتصدق به على الفقراء إذا أعطاها على أن يجامعها أو على أنها زوجته ولا يثبت النسب كما لا يثبت من الزني
وقيل يثبت» انتهى وقال الشيخ يحي في كتاب النكاح: وإذا تزوجت امرأة بغير إذن وليها فللولي أن يستمسك بالزوج والمرأة والشهود الذين عقدوا النكاح جميعا عند الحاكم على ذلك، فإذا أقروا بذلك فليخرج الحاكم منهم حق الأدب جميعا وإن أنكروا فإنه يدرك عليهم اليمين جميعا وروى الشيخ رضي الله عنه عن أبي محمد أن أبا زكرياء أو قال أباه أبا عبد الله محمد بن عمرو فرق بين امرأة تزوجت بغير إذن وليها وبين زوجها. وقد كان أولادها في حجرها. وإن تزوجت المرأة بغير إذن وليها فإنه يفرق بينهما». ومثل ذلك لصاحب النيل أيضا ولا يتوارثان عندنا وعند أهل المدينة، كما نص عليه شارح النيل، وإجازة الولي قبل المس صحيحة، وأما بعده فقال فيه شارح النيل: والصحيح تحريمها إن لم يجز إلا بعده. ولها صداقها لقوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ومواليها فنكاحها باطل (ثلاثا ولم يخص تجويز الولي وإنما تنفع إجازته قبل المس لأنهما حينئذ غير زانيين. و روي عبد الله بن عمرو بن العاص عنه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق
348