فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

سؤال: رجل له زوجة له معها أولاد عديدون اتهمها بدخول أجنبي عليها عند غيبته وقامت له على ذلك قرائن فضربها ضربا شديدا مبرحا اضطرت معه الى الاعتراف بما اتهمها به، هل تحرم عليه بذلك وتجب مفارقتها؟ أم هل يستتيبها ويمسكها؟ أم كيف يفعل؟ وهو يخشى ضياع أولاده إن فارقها؟ ولا يريد هتك ستر عائلتها

الجواب: يجوز له أن يستتيبها ويعظها فإن تابت واستغفرت من ذنبها جاز له إمساكها فقد روي أن رجلا شكا امرأته إلى النبيء علال المتهما لها بمثل ذلك فقال له النبيء لله طلقها، فقال الرجل يارسول الله إني أخاف أن تتبعها نفسي وفي رواية قال له: لي منها

صلى

ولد وصحبة يارسول الله، فقال له النبيء لله فاستمتع بها ثم قال له عظها فإن يك فيها خير ستقبل) (1) هذه فتوى النبيء في مثل صلى الله هذه المسألة ولا معدل لنا عنها ولنا فيه أسوة

(1) هذا الحديث رواه أبو داود في الباب الرابع من ابواب النكاح وقد جاء فيه: عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي الا الله فقال: إن امراتي لا تمنع يد لامس، قال غربها. قال أخاف أن تتبعها نفي، قال فاستمتع بها، اه. أما العبارة الي منها ولد وصحبة … الخ) فقد وردت في حديث آخر وفي مناسبة غير هذه فقد روى أبو داود في الباب السادس والخمسين من كتاب الطهارة حديثا مطولا جاء فيه:

قلت يارسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء، قال فطلقها إذا، قال قلت يارسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد قال فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خر فتفعل .. إلى آخره

276