فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

إن أتت به فقد قال في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد

للفراش وللعاهر الحجر) (1).

سؤال: ما حكم امرأة جاهرت زوجها بالزني؟ وما حكم رجل جاهر زوجته بالزنى؟

الجواب: يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله في النيل في باب «ما يحرم من النساء المتزوجات» (2): «أو زنت بعلم منه أو زنى، لا إن أقرا به ويقول الشيخ اطفيش رحمه الله في شرحه: «فإذا أقر أحد الزوجين للآخر بالزنى لم يحرم عليه ولا يصدقه وإن وقع التصديق في قلب أحدهما فلينفه

من قلبه ويكذب بذلك»

وأرى أن هذا هو الحق في المسألة فلا حرمة بمثل هذا الإقرار ولم نعثر على نص صريح من كتاب أو صحيح من سنة يعتمد عليه في التفريق بين الزوجين وتحريمهما على بعضهما بمثل هذا، هذا إذا كان مراد السائل بقوله «جاهرت زوجها بالزنى أقرت له بالزنى كما فهمناه نحن، وأما إذا كان مراده بالمجاهرة بالزنى أنها زنت جهارا وعلم الزوج منها ذلك فإنها تحرم عليه بذلك كما نص صاحب النيل وشارحه،

هذا ما من الله به في الجواب والسلام عليكم ورحمة الله

•

(1) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض والأحكام والوصايا … وأخرجه مسلم في الباب السادس والثلاثين وغيره من أبوب الرضاع والترمذي في الباب الثامن من أبواب الرضاع (2) لم يرد هذا في عنوان هذا الباب في الطبعة التي بين أيدينا لشرح النيل أي الطبعة الثانية له وهي من نشر دار الفتح في (بيروت) بتاريخ 1392 هـ 1972 م وإنما هو كما يلي:

باب فيما تحرم المرأة أو يبينها. أنظر صفحة 456 من الجزء السادس من شرح النيل.