فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٧٩

الجواب: الملاعبة بالأعضاء التناسلية بين الأزواج

كالتقبيل والامتصاص مثلا. . . مكروه شديد الكراهة وليس بحرام، ولا يحرم به أحد الزوجين على الآخر ولكنه لا يليق بكرامة الإنسان وقد كان النبيء لا يتنزه حتى عن الرؤية قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيت منه ولا رأى مني) (1) تعني العورة. هذا ما من الله

حتى

في الجواب

الله به

سؤال: ما حكم الشرع في امتصاص المرأة ذكر زوجها وهل تحرم عليه بذلك؟

الجواب: إن هذا الفعل مثل مقابله وهو تقبيل الرجل لفرج امرأته من الأعمال القبيحة الشنيعة التي يتنزه عنها العقلاء وذوو الهمم العلية وهي من عادات فسقة الأوروبيين سارت عدواها إلى أبناء المسلمين المصابين بمرض التقليد الأعمى. وقد ورد النهي عن إتيان المرأة في فمها وقد ورد التنزه عما أخف من ذلك وهو النظر عن أكرم الخلق

هو

سيدنا رسول الله الله فيما روته زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت: (ما رأيت منه ولا رأى مني) (1): في النظر فما بالك بتلك الأعمال الشنيعة التي لا حاجة إليها ولا ضرورة تقتضيها، أما النظر فلا حجر فيه ولا منع

هذا

الله

(1) رواه ابن ماجة وقد تقدم غير أن عائشة لم تزد على قولها: ما رأيت فرج رسول

(2) تقدم عن ابن ماجة.

379