فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٨١العلماء. وأما استعمال الدواء لمنع الحمل فإنه يجوز بشرط اتفاق الزوجين وتراضيهما، ولا يجوز لأحدهما أن يفعل ذلك
بنفسه بغير رضا قرينه، ومن فعل منهما ذلك فقد عصى ربه وعق زوجه، هذا في منع الحمل وأما إسقاط الحمل بعد وقوعه فهذا حرام وكبيرة وقتل نفس لا يجوز مطلقا، ومن فعله فقد عصى وإن اتفقا عليه أعني الزوج والزوجة فقد عصيا ربهما وعليهما - أو على من فعله منهما وحده وتسبب فيه. كفارة ودية، والدية تختلف باختلاف أطوار الجنين عند
إسقاطه.
سؤال: ما حكم مس الفم أو الدبر بالذكر؟
الجواب: حكم المس في الفم أو الدبر حكم الوطء في الحيض وهو التحريم عند الجمهور والعبرة هنا بدخول الحشفة بدليل الكتاب ونساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم (1) فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) (2) وليس الفم ولا الدبر محل حرث وليسا من حيث
أمركم الله
فليتق الله المنتهكون المتهاونون بأوامر الله ونواهيه.
سؤال: رجل وزوجته يلحسان فروج بعضهما بعد
غسلهما. فما حكم ذلك؟
(1) الآية 223 من سورة البقرة. (2) الآية 222 من سورة البقرة.
381