فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٨٩

صريحة لا لبس فيها ولا تقبل تأويلا: فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرنه ولا أرى التمادي عليه إلا إصرارا على كبيرة لا يزداد بها صاحبها من الله إلا بعدا والجمهور على التحريم المؤبد والعبرة بالتقاء الختانين لا بالإنزال، فعلى من صدر ذلك منه التوبة الصادقة والندم على ما فرط منه والتكفير بما نص عليه العلماء.

سؤال: ماذا يلزم الرجل والمرأة إذا تناكحا في الحيض

نکاحا تاما ولم يقع إنزال في الفرج وإنما وقع خارجا؟ الجواب: إن إتيان المرأة الحائض معصية حرام إتيانها بنص القرآن حيث جمع الله فيها بين الأمر والنهي فقال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن فحرام إتيان المرأة في الحيض بإنزال أو بدون إنزال لأنه صريح الآية ولا تقر بوهن ولا يجوز القرب منها إلا بعد التطهر حيث يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فعليهما التوبة والإقلاع عن العمل في المستقبل ثم على كل منهما كفارة دينار يتصدق به على الفقراء والمساكين.

سؤال: ما حكم من باشر أهله وهي حائض مع العلم أن ذلك حرام شرعا وما توبته؟ وما كفارته؟ وما معنى

دينار الفراش الذي نسمع عنه وما قيمته الآن؟

389