فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٩١سؤال: على من يجب دينار الفراش؟ وكم قيمته؟ ولمن
يعطى؟
الجواب: إنه يجب على كل واحد من الزوجين إذا وقعت بينهما المباشرة في الحيض مع التوبة والاستغفار وذلك كفارة لهما إلا إذا كانت المرأة مقهورة مجبورة على ذلك من قبل زوجها فليس عليها كفارة، أما قيمته فهي قيمة خمسة غرامات ذهب والذهب تختلف فيمته باختلاف الزمان والمكان، ومن أمكنه أن يعطيه ذهبا فليعط قطعة أو عدة قطع ميزان خمسة غرامات بغير حاجة إلى تقويم، أما لِمَن يعطى فإنه يعطى لمستحقي الزكاة من الفقراء المتولين يعطى لواحد أو لأكثر ولا فرق كذلك بين الرجال والنساء.
في تنظيم النسل ومنع الحمل
هذه فتوى الشيخ بيوض رحمه الله إجابة عن سؤال ورد إليه من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر في حكم تحديد النسل
الجواب: فضيلة الشيخ الجليل السيد العباس بن الشيخ الحسين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أخيكم بيوض إبراهيم بن عمر، أما
بعد، فدونكم جوابي باختصار عن سؤالكم عن حكم الإسلام في قضية تحديد النسل
391