فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا) (1) وإذا كان ضعف المرأة لتتابع حملها أو لعسر ولادتها أو لمرض ألم بها كالسل مثلا أو غير ذلك مما يتوقع منه الخطر على صحتها إذا حملت قلا بأس. هذا كله قبل العلوق أي دخول النطفة في الرحم حيث يبدأ الجنين في التكوين فإنه حينئذ لا يجوز إسقاطه نطفة كان أو علقة أو مضغة أو أكثر من ذلك إلا إذا تحقق الخطر على حياة الحامل وتعذر إنقاذها بغير إسقاط جنينها بإرشاد طبيب اختصاصي فإنه يجوز حينئذ إسقاط الجنين بإحدى الوسائل الممكنة حفظا لحياة الأم.
سؤال: أرجوكم ياشيخنا الجليل أن تكتبوا إلي عما يتعلق بتحديد النسل المؤقت أو المؤبد وما يتعلق بالإجهاض
حسب نظر الشرع الحنيف
•
الجواب: تحديد النسل المؤقت أو المؤبد أعني منع الحمل قبل وقوعه أعني قبل علوق المرأة لا بأس به إن شاء الله. بشرط اتفاق الزوجين عليه لأن لكل منهما الحق في الولادة وأن يكون الباعث عليه المحافظة على صحة المرأة التي تتضرر بتوالي الحمل والوضع، ولا يجوز أن يكون الباعث عليه الخوف من الإنفاق على الأولاد، فإن هذا عصيان
(1) الآية 31 من سورة الاسراء
395