فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

الجواب: يجوز للمرأة بشرط الاتفاق زوجها أن مع تستعمل دواء لمنع الحمل مؤقتا أو دائما كما يجوز للرجل أن يستعمل هو الآخر دواء يمنعه من الاخصاب بشرط علم الزوجة ورضاها. ومن فعل ذلك بنفسه بغير رضا قرينه وعلمه فقد عقه وظلمه وبخسه حقه، أما إذا اتفقا وتراضيا فإن ذلك جائز غير ممنوع مهما كان السبب الداعي إلى ذلك إلا انه يكره أن يكون السبب خوف الفقر والإملاق والعجز عن نفقة الأولاد كما يؤخذ من نهي الله تبارك وتعالى عن الوأد وتعليله بالإملاق في آية، وخشة الإملاق في أخرى، وقد قال الله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين (1) هذا كله في استعمال الدواء لمنع الحمل وأما إذا تحقق العلوق أعني وقوع الحمل فإنه لا يجوز الإسقاط مطلقا في أي طور من أطوار الجنين. فإنه الوأد الأصغر. ومن وعليه التوبة والدية المعبر عنها في الشرع بالغرة. تختلف باختلاف أطوار الجنين عند إسقاطه وتفصيل

فقد

وهي

عصى

ذلك في كتب الفقه

فعله

سؤال: ما حكم العزل عند مباشرة المرأة؟ وهل

يجوز إسقاط الجنين بعد العلوق وهو لا يزال في طور النطفة

أو العلقة؟

(1) الآية 6 من سورة هود.

398