فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩الجواب: أولا: العزل بالطريقة المعروفة قديما وهي
الإنزال خارجا متفق على جوازه إذا رضي الزوجان مهما كان الغرض منه. ويحمل عليه في حكمه كل ما استجد من وسائل لمنع الحمل من لف الذكر في غطاء للإنزال فيه، أو تناول أقراص، أو عقاقير أو حقن أو غير ذلك من موانع الحمل بشرط رضا الزوجين.
ولا ينبغي أن يكون السبب من منع الحمل الإملاق أو خشية الإملاق فالله تبارك وتعالى يقول في قتل الأولاد من إملاق: نحن نرزقكم واياهم) (1) وفي القتل خشية الإملاق: نحن نرزقهم واياكم) (2) وفي ضمان الرزق لسائر المخلوقات: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها) (3) ويخشى أن
يكون منع الحمل تهرباً من نفقة الولد ـ سوء ظن بالله ثانيا: لا يجوز مطلقا إسقاط الجنين بعد العلوق وإن كان نطفة إلا لضرورة محققة كإنقاذ الأم من هلاك محقق أن التحقق هنا هو غلبة الظن عند الخبراء
خبير
وأنت
الاختصاصيين
سؤال: امرأة حامل أصيبت بسيلان دم لا يكف عن
السيلان فظنت أن حملها قد فسد فهل يجوز لها أن تستعمل
دواء لإذابته وإسقاطه؟
(1) الآية 151 من سورة الأنعام.
(2) الآية 31 من سورة الإسراء
(3) الآية 6 من سورة هود.
399