فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

وأردت أن تراجعها فقال لك الناس إنها حرمت عليك، فأنت تسأل اليوم هل يجوز لك أن تراجعها أم لا؟

الجواب: إن الأمر راجع إليك ومعلق في رقبتك، فإذا كنت صادقا في قولك ومتيقن أنك لم تطلقها في المرة الأولى ولا في الثانية وإنما طردتها من الدار فقط من غير طلاق، وإنك لم تطلقها طلاقا صحيحا حقيقيا إلا مرة واحدة، أمام القاضي، إذا كان الأمر كذلك بينك وبين الله فإنه يجوز لك أن تراجعها وليست حراما عليك وتعتبر هذه

الطلقة أمام القاضي هي مرتين أخريين حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، هذا

الطلقة الأولى، فإن طلقتها بعد ذلك

حكم الله في كتابه الكريم

نصيحة: اتق الله ولا تعبث بكرامة زوجتك فإن هذا ليس من عمل المسلمين، يظهر عليك أنك اتخذت زوجتك لعبة كالكرة بين يديك تقذفها برجلك وتردها كلعب الصبيان لك الشيطان وأخيرا تندم حين لا ينفعك الندم

كلما

وسوس

ويضيع الأولاد بينكما فتعيش معذب الضمير طول عمرك، فاتق الله وفقك الله وهداك. هذا ما من الله به في الجواب عن سؤالك.

سؤال: رجل كتب إلى والديه كتابا يأمرهم فيه بأن يخبروا زوجته بأنه طلقها - وكان في ذلك الحين خارجا عن عقله - ولما تولى إلى حاله ندم على فعلته، حسب عبارتك

409