فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤١١ثلاثا
الطلاق بلفظ الثلاث
سؤال: رجل أغضبته زوجته فقال لها إني طلقتك
وحرمت
فلما سكت عنه الغضب ندم على ما صدر منه
ويريد الرجوع الى زوجه وقد اعتزلها وهو ينتظر الفتوى الجواب: إن لم يكن سبق منه طلاق قبل هذه المرة فهذه تعد تطليقة أولى رجعية فليشهد شاهدين عدلين على أنه قد راجعها فتعود إلى عصمته بذلك كما كان من قبل، إلا أنها تبقى لها تطليقتان فإن طلقها بعد اليوم مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وأما قوله (حرمت) فإن عليه ذلك كفارة يمين. هذا ما من الله به في
بسبب
الجواب، وأرجو أن يكون عين الصواب.
سؤال: إن لك زوجة أم خمسة أولاد وإنك كنت طلقتها سابقا ثلاثا بلفظ واحد وإني أفتيتك بأن ذلك يعد تطليقة واحدة وإنك راجعتها وبقيت معك مدة طويلة إلى يوم من هذه الأيام حيث وقع بينكما شقاق بسبب والدتها. فقلت لها حرفيا: إنك مطلقة في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان) وإنك رفعت أمرك إلى القاضي طالبا منه الطلاق فحكم بالطلاق واعتبره طلاقا ثلاثا ثم قلت في كتابك: فما حكم الشرع الإسلامي في ذلك؟
411