فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤١٢الجواب: أما من حيث الفتوى بما يعتقده المفتي حقا بينه وبين الله فإنني أختار وأعتمد القول المشهور بين العلماء
بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدة، كما أفتيتك به سابقا. وبناء عليه فإن ما صدر منك اليوم يعتبر تطليقة ثانية إن لم يصدر منك منذ تزوجت هذه المرأة طلاق غير هاتين المرتين، فلا تزال بيدك تطليقة ثالثة تحرم عليك بعدها حتى تنكح زوجا آخر. أما قولك في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فلغو وباطل وهذا لا معنى له ولا أثر له
•
في الحكم في القضية ولا يفوه به إلا جاهل هذا ما كان من أمر الحكم في المسألة فيما بين العبد وربه، وأما في الحكم الظاهر فإنك إذا رفعت أمرك إلى القاضي فحكم بالطلاق الثلاث فإنه لا تسوغ مخالفته فإن حكم القاضي يرفع الخلاف لكنه إذا حكم بالطلاق هكذا مطلقا ولم يقيده بالثلاث فإنه لا تزال بيدك تطليقة ثالثة فلك أن تراجعها أو تجدد العقد عليها.
•
هذا ما من الله به علي في الجواب. وأرجو أن يصيب
كبد الصواب
سؤال: رجل منع زوجته من الخروج من المنزل بغير إذن منه وقال لها: إن خرجت بغير إذن فإنك طالق ثلاثا،
فاستأذنته
يوما في الخروج لقضية معينة، فأذن لها ثم إنها
خرجت مرة أخرى في نفس اليوم لحاجة أُخرى بغير إذن
412