فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤في العدة
سؤال: ما هي العدة وما كيفيتها؟
تأت
الجواب: إن جميع ما أشرت إليه من أعمال المعتدات بدع وخرافات لا أصل لها في الشريعة مطلقا، ولم الشريعة بأية كيفية للدخول في العدة ولا للخروج منها سواء أكانت عدة طلاق أو عدة وفاة. وسواء أكانت بالأقراء أو بالشهور أو بوضع الحمل، فيجب النهي عن ذلك وزجر أصحابه، فإنما العدة مدة تقضيها المرأة قبل أن يحل لها التزوج بعد زوجها الأول الذي خرجت منه بطلاق أو حرمة أو وفاة. فإذا كانت حاملا فأجلها أن تضع حملها في الطلاق وأما في الوفاة فأبعد الأجلين: وضع الحمل وأربعة أشهر وعشرا، وإن كانت مطلقة فثلاثة قروء إن كانت تحيض وثلاثة أشهر إن كانت دون سن الحيض أو فوقه أعني آيسة وليس عليها أي شيء تعمله إلا أن تدقق الحساب في شهورها وأقرائها حتى لا تقع في الخطا وإلا ما يجب على المتوفى
عنها من ترك الزينة حتى تتم عدتها.
سؤال: كم عدة الأمة التي توفى عنها زوجها؟ الجواب: قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) وورد في الحديث عن المعصوم: إن
(1) الآية 234 من سورة البقرة.
424