فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣بما اختاره الإمام مالك أعلم علماء المدينة في عصره، وذلك أنه يعتزل زوجته ويكف عنها ثم يؤدي الكفارة الواجبة ثم يستغفر الله فتحل له زوجته بعد ذلك، وهذا نص الموطا قال مالك: «ومن ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت انتهى كلام الإمام مالك
ثم إن كفارة الظهار على الترتيب كما أمر الله تبارك وتعالى لا على التخيير ولما كان عتق الرقبة متعذرا اليوم
وجب على صاحب المسألة شهرين متتابعين إن استطاع صوم فإن عجز وشق عليه الصيام أطعم ستين مسكينا وكيفية
الإطعام أن يدعو ستين مسكينا فيغديهم ويعشيهم يوما واحدا بشرط أن يأكلوا حتى يشبعوا ولا يشترط نوع الطعام وإن شاء كال لهم كيلا وذلك بأن يعطي كل واحد من الستين كيلو ونصفا قمحا (وقد اعتبرت في المقدار شيئا قليلا من الاحتياط لضبط الوزن. هذا ما من الله به علينا في الجواب إرشادا لهذا السائل المسترشد وفقنا الله وإياه لما يحبه
ويرضاه.
423