فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦كانت قد قبضته ويدفع لها كاملا غير منقوص إن كان كله أو بعضه مؤجلا. وفي هذه نزل قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (1) وقوله (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) (2)
الثانية: مطلقة غير مدخول بها ولا ممسوسة وقد فرض لها صداق فلها نصف الصداق المفروض، وفيها نزل قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (3) والثالثة: مطلقة مدخول بها ممسوسة غير مفروض لها أي لم يعين مقدار صداقها فلها عند جمهور الأمة سلفا وخلفا المثل أي مقدار صداق مثيلاتها سنا وحسبا ونسبا من
بنات قومها.
فهذه الثلاثة لا تجب لهن المتعة لعدم ورود نص صريح في الكتاب أو صحيح السنة بذلك ولأنهن أخذن مهورهن … فالأولى أخذت مهرها المفروض كاملا والثانية أخذت نصف المفروض بحكم الله في كتابه، والثالثة أخذت
(1) الآية 229 من سورة البقرة.
(2) الآيتان 20.
-
21 من سورة النساء.
(3) الآية 237 من سورة البقرة.
426