فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٣٢الجنين كان بعد عقد النكاح والدخول بخمسة أشهر إلا أربعة أيام قمرية يمكن أن تتم فيها خلقة الجنين الذي سقط ميتا فلا يجوز مطلقا لأي كان أن يتهم هذه المؤمنة المسلمة المحصنة بريبة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (1) وقد ولد الجنين ميتا فما من حاجة أبدا إلى إثارة مشكلة نسبه التي قد تحدث فتنة يضل بها كثير من الناس والزوجة باقية في عصمة زوجها. ولا أثر لهذا الحادث في فسخ عقدة النكاح فليبق الزوجان على علاقتهما في عصمة بعضهما ولعل الله تبارك وتعالى يعوضهما ولدا صالحا خيرا من هذا الجنين السقط الذي أراحهما الله منه فاتقوا الله وكفوا عن الحديث في المسألة وادفنوها كما دفنتم السقط الميت ودعوا الزوجين في هناء وعافية وراحة ضمير وإن ذلك خير لكم وأسلم لعاقبتكم لو كنتم تعلمون سؤال: هل يجوز لأبي الطفلة المزوجة أو وليها أن
مطلقا
يأخذ من صداقها؟
الجواب: الصداق ملك للزوجة خاص بها ليس لأحد من أقاربها فيه حق لا لأبيها ولا لغيره، وإنما لها وحدها أن تتصرف فيه كما تشاء، وإذا صنع لها منه جهازا لبيتها فلا نرى في ذلك بأسا. لأن ذلك الجهاز يكون ملكا خاصا لها.
(1) الآية 23 من سورة النور
432