فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

الجواب: إن حكم القاضي صحيح فإن الولد للفراش والمرأة ما دامت في عصمة الزوج فإنها فراش له وكل ما وضعته في غيبته أو حضوره يلحق بالفراش إلا إن انتفى منه فيجب اللعان كما شرعه الله في سورة النور من كتاب الله الكريم. فإذا تلاعنا فرق بينهما وتخلص الزوج من الولد فيكون ابن أمه. هذا حكم الله وحكم رسوله وهو عدل كما ترى فإن الأمر فيه للزوج وإن عرف أن الولد له تركه في البطن أو أنه زار زوجته في وقت الغيبة من حيث لا يشعر الناس أقر نسبه، وإن ظن غير ذلك نفاه ولا عن أمه فانتفى منه. فما أعدل حكم الله

سؤال: فتاة طلقت من زوجها الأول وبعد نحو عامين تزوجت زوجا آخر وبعد أربعة أشهر وستة وعشرين يوما قمرية أسقطت جنينا ميتا إلا أنه تام الخلقة، والفتاة مؤمنة عفيفة محصنة غير متهمة بريبة مطلقا بشهادة ذويها وخاصة

أباها وزوجها الثاني، فلمن يكون الولد اللزوج الأول؟ أم للزوج الثاني؟ أم هو ابن أمه؟ مع ملاحظة أن الطبيب قدر

عمر

السقط بحوالي خمسة أشهر

الجواب: - والله أعلم أن الولد للزوج الثاني ولا علاقة للزوج الأول به مطلقا، وليس ابن أمه فالأم عفيفة محصنة وزوجها الثاني يشهد بعفتها وأمانتها ولم يتهمها بريبة مطلقا بل يقول إن الولد لي، ومن وراء هذا كله إن سقوط

431