فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦عشيرتها، ورأى هؤلاء أن في الثمن الذي وقع به البيع غبنا، فهل يجوز لهم أن يطالبوا بفسخ البيع؟
الجواب: إنه لا اعتبار ولا تأثير لكبر السن في صحة العقود، وإنما العبرة بكمال العقل وتمام الإدراك فإذا كانت السيدة صحيحة العقل لم تظهر عليها أعراض خبل أوجنون، ولم يحكم عليها بسفه لسوء تصرفها، فإن توكيلها صحيح وبيع الوكيل صحيح وليس على المرأة أن تستأذن أولياءها في التصرف في مالها، إلا أن يكون لها زوج فيحسن بها أن
تستشيره.
هذا ما الله به في الجواب، وأرجو أن أكون به مصيبا
كبد الصواب
من
سؤال: امرأة باعت عقارا لها على يد القاضي، وبمحضر أمة القاضي، التي تعرف النساء عادة، واستعانت المرأة في بيعها عقارها برجل من غير عشيرتها، ولم تستشر في ذلك قريبها، وإن هذا البيع وقع بتاريخ سنة 1953 أي منذ تسع سنوات، ثم توفيت المرأة بعد ذلك، فهل يجوز لورثتها أن يطالبوا بفسخ ذلك البيع، وهل يعتبر ذلك البيع
صحيحا شرعا؟
الجواب: إن المرأة البالغة العاقلة حرة مطلقة التصرف في مالها أصولا كانت أو عروضا، تبيع ما شاءت وتشتري ما شاءت، بدون قيد ولا شرط، وعقودها في ذلك كلها صحيحة
436