فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨سؤال: ما حكم الشريعة في بيع أجهزة الراديو
والتلفزيون وإصلاحها؟
الجواب: إنها أداة كسائر الأدوات وآلة كسائر الآلات تستعمل للخير وللشر، مثلها في ذلك كمثل السكاكين والخناجر والسيوف والرماح وسائر أنواع الأسلحة، لا حرج على صانعها وبائعها ومصلحها وإنما الحرج على مستعملها فيما لا يجوز أن تستعمل فيه من شر وظلم، كما يؤجر
مستعملها في حق وخير.
الخمر
سؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في بيع ولحم الخنزير؟ وما حكم من يتعاطى ذلك من المسلمين؟ وما الحكم في ماله؟ وهل يصح الحج به وتقبل صدقته؟ الجواب: الخمر ولحم الخنزير محرمان بالكتاب والسنة والإجماع، وثمنهما مثلهما إجماعا، والاتجار بهما من أكبر الكبائر إجماعا ومتعاطي ذلك كافر كفر نعمة إلا إن كان يستحل ذلك، فإن كفره كفر شرك. ولا يقبل منه صرف ولا عدل لا يبر حجه ولا تقبل صدقته إلا أن يتوب توبة نصوحا فيجب عليه أن يتصدق بجميع ما كسبه من حرام على الفقراء والمساكين لا على أنه صدقة إحسان منه، بل
على أنه تنصل من هذا المال الحرام الذي هذا المال الحرام الذي هو ليس له شرعا
والشريعة تنص على أن المال الحرام سبيله الفقراء، وبدون
هذا لا تصح توبته. والسلام
،
438