فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

الجواب عن المسألة التي شرحتها في قارورة عصير الليمون هو الجواب على المسألة التي قبلها. أعني لا تجوز الزيادة على السعر المقرر المعلن عنه فوق القارورة ولا تجوز

مغالطة المشتري.

سؤال: هل يجوز للتاجر أن يبيع للذي لا يماكس ولا يشاحح في ثمن البضاعة، بل لا يسأل عن السعر، بسعر أغلى من الذي يبيع به للمماكس المشاحح؟

مطلقا

الجواب: لا يجوز هذا مطلقا، وحتى النظر العقلي يوجب أن يكون سعر الذي لا يماكس ولا يتعب التاجر أرخص، وفي المساواة السلامة، وفي التخفيض لغير المماكس

الكرامة. والسلام عليك ورحمة الله

سؤال: ما حكم الشريعة في شراء الفرنك الفرنسي

بالدينار الجزائري؟

الجواب: اعلم أن المسألة تسمى صرفا، أعني تبديل عملة دولة بعملة دولة أخرى، وهذا صرف جائز على كل حال، بشرط أن يكون حاضرا يدا بيد، لا أجل فيه، أعني تعطي عملة، وتأخذ صرفها عملة أخرى، بحسب السعر

المتفق عليه بين المتصارفين، ولا تكون الزيادة في أحدهما الأجل، فإن كان ذلك فهو حرام، وإن لم يكن

بحسب

للأجل أي اعتبار في الزيادة أو النقصان فهو حلال مباح

221